الشيخ محمد آصف المحسني
375
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة
34 - يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا . . ( 557 ) المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه ، بل بسند التهذيب عند جمع ، و 2 معتبرة سندا . 35 - يجوز للرجل أن يساوم على ما ليس عنده و . . ( 559 ) المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي ، بل بسند التهذيب عند جمع ، 2 ، عند جمع ، 5 ، عند جمع ، 6 ، عند جمع ، 7 عند جمع بسند التهذيب ومطلقا بسند الكافي والفقيه ، 8 ، 10 ، عند جمع ، 11 ، عند جمع ، 12 ، 13 ، على كلام في حسن الراوي الأوّل ، 14 عند جمع معتبرة سندا . 36 و 37 - ليست فيهما رواية معتبرة سندا . 38 - من اشترى متاعا إلى أجل فباعه . . ( 565 ) المذكورة برقم 2 ، معتبرة سندا . 39 - استحباب اختيار بيع المساومة . . ( 566 ) المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي والفقيه ، بل بسند التهذيب عند جمع معتبر ، 3 ، بسند التهذيب عند جمع ، 4 ، 5 ، عند جمع ، معتبرة سندا . 40 - ليست فيه رواية معتبرة سندا . 41 - حكم بيع المبيع قبل قبضه . . ( 569 ) لمذكورة برقم 1 ، بسند الكافي والفقيه ، بل بسند الشيخ عند جمع ، 8 ، بسند الفقيه وبسند التهذيب عند جمع ، 9 ، بسند الكافي وبسندي التهذيب عند جمع ، 11 ، 14 ، عند جمع وبسند الفقيه مطلقا إن صحّ طريق الصدوق إلى منصور بصحّة طريق الشيخ إليه في الفهرست ، 15 ، بسند الفقيه ، 16 ، عند جمع ، 17 عند جمع أو المشهور ، 22 ، عند جمع ( مضمرة ) ، و 23 ، معتبرة سندا .